الآخوند الخراساني
80
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
كما أنّ الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة ، وسقوط الغرض بفعل الكلّ ، كما هو قضيّة توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد . * فصل لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بدّ منه عقلا ( 583 ) في الواجب ،